Hasil Keputusan FMPPN
(Forum Musyawarah Pondok Pesantren Ngalah)
Lajnah Bahtsu Masa’il Ngalah
28 Agustus 2025 M / 03 Robi’ul Awwal 1447 H
Soal 1
Sebut saja kang Wasil, sosok santri yang terkenal dengan keilmuannya, pada suatu saat dia melaksanakan sholat berjama’ah di Masjid asrama A, saat sedang asik bercanda dengan temannya dia melihat Santri asrama A sholat dibagian kamar atas, spontan langsung berfikir “opo sek iso nyambung neng imam yo, padahal Iki statuse asrama, duduk serambi masjid...” Ujarnya.
Problem lain juga di alami oleh kang Afiq, seorang takmir asrama F yang tak kenal lelah dalam menjaga kebersihan masjid dan keamanan masjid. Suatu sa’at, tiba waktu jama’ah, dia sedang melihat segerombolan santri putri asrama E yang ingin menyambungkan jama’ahnya ke masjid Aminah, sehingga dia timbul pertanya’an “padahal jarak antara asrama E dan masjid Aminah itu lumayan jauh, apakah gak terlalu jauh ya…”
Pertanyaan:
Apakah sholat jama’ah di bagian kamar atas asrama A tersebut sah?
Apakah sholat jama’ah santri putri asrama E tersebut sah?
Jawaban 1:
Sholat Jama’ah yang dilakukan di Kamar atas Asrama A ditafshil:
A. Tidak Sah
Karena tangga penghubung di asrama A berpaling dan berbelok maka tidak bisa bersambungnya antara shof dimasjid dengan di lantai 2 gedung baru.
📖 فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب: ص ٩٣
(وَإِنْ صَلَّى) الإِمَامُ (فِي المَسْجِدِ وَالمَأْمُومُ خَارِجَ المَسْجِدِ) حَالَ كَوْنِهِ (قَرِيبًا مِنْهُ) أَيِ الإِمَامِ، بِأَنْ لَمْ تَزِدْ مَسَافَةُ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثِ مِئَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا، (وَهُوَ) أَيْ المَأْمُومُ (عَالِمٌ بِصَلَاتِهِ) أَيْ الإِمَامِ، (وَلَا حَائِلَ هُنَاكَ) أَيْ بَيْنَ الإِمَامِ وَالمَأْمُومِ، (جَازَ) الاقْتِدَاءُ بِهِ، وَتُعْتَبَرُ المَسَافَةُ المَذْكُورَةُ مِنْ آخِرِ المَسْجِدِ. وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ وَالمَأْمُومُ فِي غَيْرِ المَسْجِدِ، إِمَّا فَضَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ، فَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثِمِئَةِ ذِرَاعٍ، وَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ.
📖 حاشيه الباجوري على ابن قاسم الغزي: ج ١، ص ١٠١
(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ المَأْمُومُ - عَلِمَ بِصَلَاتِهِ أَيْ الإِمَامِ)، أَيْ بِأَحَدِ الأُمُورِ المُتَقَدِّمَةِ كَالرُّؤْيَةِ لِلإِمَامِ أَوْ لِبَعْضِ صَفِّهِ وَكَسَمَاعِ صَوْتِهِ أَوْ صَوْتِ مُبَلِّغٍ. قَوْلُهُ: (وَلَا حَائِلَ هُنَاكَ) أَيْ: بِحَيْثُ يُمْكِنُ الوُصُولُ إِلَى الإِمَامِ وَبِشَرْطٍ هُنَا: أَنْ يُمْكِنَ الوُصُولُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ بِخِلَافِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ.
📖 كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار: ص ١٣٣-١٣٤
(وَإِنْ صَلَّى الإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَأْمُومُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ قَرِيبًا مِنْهُ وَهُوَ عَلِمَ بِصَلَاتِهِ وَلَا حَائِلَ هُنَاكَ جَازَ) الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا كَانَ الإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَأْمُومُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ صَحَّ الْاقْتِدَاءُ إِذَا لَمْ تَزِدِ الْمَسَافَةُ عَلَى ثَلَاثِمِئَةِ ذِرَاعٍ وَتُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ مِنْ آخِرِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَبْنًى لِلصَّلَاةِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِّ الْفَاصِلِ. وَصُورَتُ الْمَسْأَلَةِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِأَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ فِي مُوَاتٍ مُتَّصِلٍ بِالْمَسْجِدِ، وَصَوَّرَهَا فِي الْمِنْهَاجِ بِالْمُوَاتِ وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْاتِّصَالَ.وَعَلَى عَدَمِ الاشْتِرَاطِ جَرَى ابْنُ الرَّفْعَةِ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: وَلَوْ وَقَفَ الْمَأْمُومُ فِي شَارِعٍ مُتَّصِلٍ بِالْمَسْجِدِ فَهُوَ كَالْمُوَاتِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَلَوْ كَانَ الْفَضَاءُ الَّذِي وَقَفَ فِيهِ الْمَأْمُومُ مُتَّصِلًا بِالْمَسْجِدِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَهَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُوَاتِ أَمْ لَا نُقِلَ فِي الرَّوْضَةِ عَنِ الْبَغَوِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْاقْتِدَاءُ حَتَّى تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَفَ عَلَى سَطْحٍ مَمْلُوكٍ مُتَّصِلٍ بِسَطْحِ الْمَسْجِدِ لَا يَصِحُّ الْاقْتِدَاءُ بِهِ حَتَّى تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ، بِأَنَّ لَا يَبْقَى بَيْنَ الْوَاقِفِينَ مَوْضِعٌ يَسَعُ وَاقِفًا كَمَا لَوْ كَانَ فِي دَارٍ مَمْلُوكَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْمَسْجِدِ، يَشْتَرِطُ الْاتِّصَالَ بِأَنْ يَقِفَ وَاحِدٌ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ مُتَّصِلًا بِعَتَبَةِ الدَّارِ وَآخَرُ فِي الدَّارِ مُتَّصِلٌ بِالْعَتَبَةِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَوْقِفُ رَجُلٍ. قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الدَّارِ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي الْفَضَاءِ فَمُشْكِلٌ.
📖 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر: ص ٣٤٧
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ صَلَّى فِي دَاءٍ قُرْبَ الْمَسْجِدِ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا بِأَنْ تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ وَلَا حَائِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَأَمَّا فِي عُلُوِّهَا فَلَا يُجْزِئُ بِحَالٍ لِأَنَّهَا بَائِنَةٌ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَرُويَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نِسْوَةً صَلَّيْنَ فِي حُجْرَتِهَا، فَقَالَتْ: لَا تُصَلُّينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي حِجَابٍ.
B. Sah
Dengan pertimbangan mengetahui Sholat Imam
📖 الميسان اللصيف شرح فتح اللطيف المعروف بالمتن الشريف للشيخ طيفور على وفا: صــــ ٧١٨ – ٧٢٢
الحَالَتَيْنِ كَمَا فِي الحَالَةِ الثَّانِيَةِ، إِلَّا أَنَّ المَسَافَةَ بَيْنَهُمَا تُعْتَبَرُ هُنَا مِن طَرَفِ المَسْجِدِ الَّذِي يَلِي مِنْ خَارِجِهِ، لَا مِنْ آخِرِ الصَّفِّ الَّذِي فِي المَسْجِدِ، وَلَا مِنْ مَوْقِفِ الإِمَامِ، وَلَا يَضُرُّ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ شَارِعٌ وَإِنْ كَثُرَ طُرُقُهُ، وَلَا نَهْرٌ وَإِنْ أَحَوجَ إِلَى سِبَاحَةٍ، وَلَا نَحْوَهُمَا كَنَارٍ وَبَحْرٍ بَيْنَ سَفِينَتَيْنِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَا يُعَدُّ حَائِلًا. هَذَا مَا نَقَلْتُهُ مِنْ رِسَالَتِي الجَوَاهِرِ السُّنِّيَّةِ.
وَقَالَ القِفَّالُ فِي حِلْيَةِ العُلَمَاءِ: وَالاعْتِبَارُ عِنْدَ عِطَاءِ العِلْمِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ دُونَ المُشَاهَدَةِ وَالحَائِلِ وَعَدَمِ الحَائِلِ، وَحَكَى ذَلِكَ عَنْ النُّخْعِيِّ وَالحَسَنِ البَصْرِيِّ، اهــــ.
Jawaban 2:
A. Sah
Karena sudah memenuhi Ittisholussufuf karena sudah عالم بصلاة dan adanya robith dengan catatan Robith tidak telat sehingga menghambat ittishal
📖 نهاية الزين في إرشاد المبتدئين: ص ١٢١
(و) الثَّالِث (عِلْمٌ بِانْتِقَالَاتِ إِمَامٍ) بِرُؤْيَتِهِ أَو رُؤْيَةِ صَفٍّ أَو بَعْضِهِ أَو سَماعِ صَوْتِهِ أَو صَوْتِ مُبَلِّغٍ ثِقَةٍ أَو بِرَابِطَةٍ وَهُوَ شَخْصٌ يَقِفُ أَمَامَ مَنْفَذٍ كَالْبَابِ لِيُرَى الْإِمَامُ أَو بعضُ الْمَأْمُومين فَيَتْبَعُهُ مَنْ بِجَانِبِهِ أَوْ خَلْفَهُ.
📖 إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: ج ٢، ص ٣٥
(وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِيهِ) أَيِّ الْمَسْجِدِ (وَالآخَرُ خَارِجَهُ شَرْطٌ) مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا (عَدَمُ حَائِلٍ) بَيْنَهُمَا يَمْنَعُ مَرُورًا أَوْ رُؤْيَةً، (أَوْ وُقُوفَ وَاحِدٍ) مِنَ الْمَأْمُومِينَ (حِذَاءَ مُنْفَذٍ) فِي الْحَائِلِ إِنْ كَانَ، كَمَا إِذَا كَانَا بِبِنَاءَيْنِ، كَصَحْنٍ وَصَفَّةٍ مِنْ دَارٍ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِبِنَاءٍ وَالآخَرُ بِفَضَاءٍ، فَيَشْتَرَطُ أَيْضًا هُنَا مَا مَرَّ.
Soal 2
I’tikaf merupakan salah satu cara seseorang mendapatkan pahala. I’tikaf sendiri dilakukan didalam masjid. Sebut saja Ust. Alif, merupakan ustadz tampan yang menjadi takmir masjid di sebuah pondok pesantren. Keseharian beliau mengurus masjid dan menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan masjid. Suatu saat beliau menemukan golongan jama’ah yang sedang melakukan solat dan anehnya, si pemimpin jama’ah tersebut meniati i’tikaf ketika akan memimpin jama’ah, “ayo niat i’tikaf, نويت الإعتكافا لله تعالى”. Seketika itu Ust. Alif berangan angan “Sah opo gak Yo… i’tikafe, soale jenenge i'tikaf iku dilakukan neng masjid, duduk neng jobo masjid” Ujarnya.
Pertanyaan:
Apakah i’tikaf yang dilakukan oleh jama’ah tersebut sah?
Jawaban:
A. SAH
Masjid ada 2: Masjid Haqiqi dan masjid majazi. Masjid Haqiqi adalah murni masjid yang memang dipergunakan untuk Sholat. Sedangkan, Masjid Majazi adalah masjid secara majas saja yakni tempat sujud. Maka, I’tikaf di selain masjid tetap sah hukumnya
📖 فتح العزيز بشرح الوجيز: ج٦ ،ص٥٠٣
وَلَوِ اعْتَكَفَتِ الْمَرْأَةُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا وَهُوَ الْمُعْتَزِلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ هَلْ يَصِحُّ فِيهِ قَوْلَانِ (الْجَدِيدُ) وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ لَا لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ فِي الْحَقِيقَةِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْمَوَاضِعِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ جَازَ اعْتِكَافُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ لَأَشْبَهَ أَنْ يُلَازِمْنَهَا (وَالْقَدِيمُ) وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ نَعَمْ لِأَنَّهُ مَكَانُ صَلَاتِهَا كَمَا أَنَّ الْمَسْجِدَ مَكَانُ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَعَلَى هَذَا فِي جَوَازِ الْاعْتِكَافِ فِيهِ لِلرَّجُلِ وَجْهَانِ وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ وَوَجْهُ الْجَوَازِ أَنْ نَفْلَ الرَّجُلِ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ وَالاعْتِكَافُ مُلْحَقٌ بِالنَّوَافِلِ
📖 الإكليل في استنباط التنزيل: ص ٤٣
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾. فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْاعْتِكَافِ وَاخْتِصَاصُهُ بِالْمَسْجِدِ وَعَدَمُ اخْتِصَاصِهِ بِالْجَامِعِ أَوِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَتَحْرِيمُ الْمُبَاشَرَةِ فِيهِ جَمَاعًا وَغَيْرِهِ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَجَامِعٌ خَارِجًا لَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ لِأَنَّ حَصْرَ الْمَنْعِ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ حَالَ كَوْنِهِ فِي الْمَسَاجِدِ، قَالَ الْكِيَاءُ: وَيُجَابُ بِأَنَّ مَعْنَاهُ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ حَالَ مَا يُقَالُ لَكُمْ إِنَّكُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَمَن خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ فَاعْتِكَافُهُ بَاقٍ. اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الْاعْتِكَافَ يَصِحُّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَأَنَّ تَحْرِيمَ الْمُبَاشَرَةِ خَاصٌّ بِمَنْ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ فَاعْتُبِرَ مَفْهُومُ: ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾. وَالْجُمْهُورُ اعْتَبَرُوا مَفْهُومَ: ﴿عَاكِفِينَ﴾.
Posting Komentar untuk "FMPPN PUTRA Ke-04 || Sholat Jama'ah & I'tikaf || 28 Agustus 2025"