FMPPN PUTRI Ke-03 || Bab Nikah || Rumah Tangga di Ujung Judol || 15 Agustus 2026

HASIL KEPUTUSAN FMPPN

(FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN NGALAH)

PUTRI

Musohih

Perumus

Ust. Miftara Ainul Mufid

Ust. M. Faishol

Ust. M. Abidul Masykur

Moderator

Notulen

M. Irvan Masfani R.

Munawarotul Bashiroh

02 Rabiul Awal 1448 H / 15 Agustus 2026

Rumah Tangga di Ujung Judol

Deskripsi Masalah:

        Institusi pernikahan dalam Islam idealnya dibangun di atas fondasi ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (warahmah). Salah satu pilar utama untuk menjaga stabilitas tersebut adalah pemenuhan nafkah lahir oleh suami selaku kepala keluarga. Namun, maraknya perjudian online (judol) belakangan ini telah menjadi parasit yang merusak ketahanan domestik, khususnya di kalangan pasangan muda. Kecanduan judol memicu efek domino: uang belanja habis untuk taruhan, timbulnya jeratan utang pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akibat krisis ekonomi dan mental yang tidak lagi tertahankan, pihak istri beramai-ramai mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama.

        Secara fiqih, kondisi ini memicu perselisihan tajam yang berlarut-larut (syiqaq). Di sisi lain, suami sering kali menolak menceraikan secara baik-baik dengan dalih masih cinta atau enggan membayar beban finansial pasca-cerai (seperti nafkah madhiyah, iddah, atau mut'ah), sehingga memaksa istri menempuh jalur pengadilan yang memakan waktu dan biaya tidak sedikit.

Pertanyaan:

1.     Bagaimanakah batasan hukum fiqih terkait kecanduan judi online dan kelalaian nafkah sehingga seorang istri secara sah dapat mengajukan fasakh atau gugat cerai tanpa dikategorikan sebagai wanita yang mendurhakai suami (nusyuz)?

Jawaban:

Kecanduan judi online pada sang suami bukanlah sebab fasakh secara langsung. Fasakh dapat dilakukan apabila akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan suami berada dalam keadaan i‘sar sehingga tidak mampu memenuhi sekurang-kurangnya nafkah yang wajib atasnya. Setelah keadaan tersebut terbukti di hadapan hakim, suami diberi tenggang waktu tiga hari. Jika setelah tenggang tersebut ia tetap tidak mampu memenuhi nafkah, maka fasakh dapat dilakukan. Istri yang mengajukan fasakh dalam keadaan tersebut tidak dikategorikan nusyuz, karena ia menggunakan hak yang diberikan syariat untuk menghilangkan mudharat akibat ketidakmampuan suami memenuhi nafkah.

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ج ٤ ص ‏٩٨

(قَوْلُهُ: فَرْعٌ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ) أَيْ بِالْإِعْسَارِ بِالْمُؤَنِ، وَقَدْ تَرْجَمَ الْفُقَهَاءُ لَهُ بِبَابٍ مُسْتَقِلٍّ، وَالْأَصْلُ فِيهِ خَبَرُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ الْآتِي، وَحَاصِلُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ مَالًا وَكَسْبًا لَائِقًا بِأَقَلِّ نَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ مَهْرٍ وَجَبَ قَبْلَ وَطْءٍ، وَلَمْ تَصْبِرْ زَوْجَتُهُ، فَلَهَا الْفَسْخُ بِالطَّرِيقِ الْآتِي بَيَانُهُ، أَمَّا لَوِ امْتَنَعَ مِنَ الْإِنْفَاقِ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ مُتَوَسِّطٌ أَوْ مُعْسِرٌ لَا عَنْ أَقَلِّ نَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ، سَوَاءٌ حَضَرَ أَوْ غَابَ، فَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ، وَإِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ. (قَوْلُهُ: وَشُرِّعَ) أَيْ الْفَسْخُ، وَقَوْلُهُ: دَفْعًا لِضَرَرِ الْمَرْأَةِ: أَيْ تَضَرُّرِهَا بَعْدَ النَّفَقَةِ أَوِ الْكِسْوَةِ أَوِ الْمَهْرِ. (قَوْلُهُ: يَجُوزُ لِزَوْجَةِ الْخِ) أَيْ وَيَجُوزُ لَهَا الصَّبْرُ، فَهِيَ مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ الْفَسْخِ وَبَيْنَ الصَّبْرِ. (قَوْلُهُ: أَيْ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ سَفِيهَةً، فَهِيَ كَالرَّشِيدَةِ هُنَا. (قَوْلُهُ: لَا لِوَلِيِّ غَيْرِ الْمُكَلَّفَةِ) أَيْ لَا يَجُوزُ الْفَسْخُ لِوَلِيِّ غَيْرِ الْمُكَلَّفَةِ، وَكَذَا وَلِيُّ الْمُكَلَّفَةِ بِالْأَوْلَى، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ: لَا لِوَلِيِّ امْرَأَةٍ حَتَّى صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ الْخِ. اه.

بُغْيَةُ الْمُسْتَرْشِدِينَ، ج ١، ص ٥١٥

يَجُوزُ فَسْخُ الزَّوْجَةِ النِّكَاحَ مِنْ زَوْجِهَا حَضَرَ أَوْ غَابَ بِتِسْعَةِ شُرُوطٍ: إِعْسَارُهُ بِأَقَلِّ النَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ، وَالْمَسْكَنِ لَا الْأُدُمِ، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ أَصْلًا، أَوْ لَا يَفِي بِذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ، أَوْ بِهِ مَرَضٌ يَمْنَعُهُ عَنِ الْكَسْبِ ثَلَاثًا: أَوْ لَهُ كَسْبٌ غَيْرُ لَائِقٍ أَبَى أَنْ يَتَكَلَّفَهُ، أَوْ كَانَ حَرَامًا، أَوْ حَضَرَ هُوَ وَغَابَ مَالُهُ مَرْحَلَتَيْنِ، أَوْ كَانَ عَقَارًا أَوْ عَرَضًا أَوْ دَيْنًا مُؤَجَّلًا أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مَغْصُوبًا، وَتَعَذَّرَ تَحْصِيلُ النَّفَقَةِ مِنَ الْكُلِّ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَثُبُوتُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِعِلْمِهِ، أَوْ بِيَمِينِهَا الْمَرْدُودَةِ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ، وَحَلَفَهَا مَعَ الْبَيِّنَةِ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا، وَمُلَازَمَتُهَا لِلْمَسْكَنِ، وَعَدَمُ نُشُوزِهَا، وَرَفْعُ أَمْرِهَا لِلْحَاكِمِ، وَضَرْبُهُ مُهْلَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَعَلَّهُ يَأْتِي بِالنَّفَقَةِ، أَوْ يَظْهَرَ لِلْغَائِبِ مَالٌ أَوْ نَحْوُ وَدِيعَةٍ.

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ج ٢ ص ‏١٤٧

عَبَّرَ بِهِ «وَلَا» فَسْخَ «قَبْلَ ثُبُوتِ إِعْسَارِهِ» بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ «عِنْدَ قَاضٍ» فَلَا بُدَّ مِنَ الرَّفْعِ إِلَيْهِ «فَيُمْهِلُهُ» وَلَوْ بِدُونِ طَلَبِهِ «ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» لِيَتَحَقَّقَ إِعْسَارُهُ، وَهِيَ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ. «وَلَهَا خُرُوجٌ فِيهَا لِتَحْصِيلِ نَفَقَةٍ» مَثَلًا بِكَسْبٍ أَوْ سُؤَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْإِنْفَاقِ الْمُقَابِلِ لِحَبْسِهَا، «وَعَلَيْهَا رُجُوعٌ» إِلَى مَسْكَنِهَا «لَيْلًا» لِأَنَّهُ وَقْتُ الدَّعَةِ، وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ مِنَ التَّمَتُّعِ، «ثُمَّ» بَعْدَ الْإِمْهَالِ «يَفْسَخُ الْقَاضِي أَوْ هِيَ بِإِذْنِهِ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ»، نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاحِيَةِ قَاضٍ وَلَا مُحَكَّمٌ، فَفِي الْوَسِيطِ لَا خِلَافَ فِي اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ. «فَإِنْ سَلَّمَ نَفَقَتَهُ فَلَا» فَسْخَ، لِتَبَيُّنِ زَوَالِ مَا كَانَ الْفَسْخُ لِأَجْلِهِ، وَلَوْ سَلَّمَ بَعْدَ الثَّلَاثِ نَفَقَةَ يَوْمٍ وَتَوَافَقَا عَلَى جَعْلِهَا مِمَّا مَضَى، فَفِي الْفَسْخِ احْتِمَالَانِ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ، وَفِي الْمَطْلَبِ الرَّاجِحُ مَنْعُهُ. «فَإِنْ أَعْسَرَ» بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ نَفَقَةَ الرَّابِعِ «بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ بَنَتْ» عَلَى الْمُدَّةِ وَلَمْ تَسْتَأْنِفْهَا، وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي، «كَمَا لَوْ أَيْسَرَ فِي الثَّالِثِ» ثُمَّ أَعْسَرَ فِي الرَّابِعِ، فَإِنَّهَا تَبْنِي وَلَا تَسْتَأْنِفُ. «وَلَوْ رَضِيَتْ» قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ «بِإِعْسَارٍ فَلَهَا الْفَسْخُ» لِأَنَّ الضَّرَرَ يَتَجَدَّدُ، وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِهَا: رَضِيتُ بِهِ أَبَدًا، لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ. «لَا» إِنْ رَضِيَتْ بِإِعْسَارِهِ «بِالْمَهْرِ» فَلَا فَسْخَ، لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يَتَجَدَّدُ.

2.     Apakah hakim Pengadilan Agama berhak menjatuhkan talak/fasakh secara paksa kepada suami yang terbukti kecanduan judi online, meskipun suami tersebut bersikeras menolak menceraikan istrinya?

Jawaban:

Hakim berhak melakukan fasakh nikah terhadap suami meskipun suami tidak menyetujui perceraian, apabila sebab fasakh telah terbukti dan seluruh syarat yang ditentukan syariat telah terpenuhi.

بُغْيَةُ الْمُسْتَرْشِدِينَ، ج ١ ص ٥١٥

وَأَنْ يَصْدُرَ الْفَسْخُ بِلَفْظٍ صَحِيحٍ بَعْدَ وُجُودِ مَا تَقَدَّمَ، إِمَّا مِنَ الْحَاكِمِ بَعْدَ طَلَبِهَا، أَوْ مِنْهَا بِإِذْنِهِ بَعْدَ الطَّلَبِ بِنَحْوِ: «فَسَخْتُ نِكَاحَ فُلَانٍ»، وَأَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُكَلَّفَةً، فَلَا يَفْسَخُ وَلِيُّ غَيْرِهَا، وَلَوْ غَابَ الزَّوْجُ وَجُهِلَ يُسْرُهُ وَإِعْسَارُهُ لِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِمَرْحَلَتَيْنِ فَلَهَا الْفَسْخُ أَيْضًا بِشَرْطِهِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَزَكَرِيَّا وَالْمَزْجَدِ وَالسُّنْبَاطِيِّ وَابْنِ زِيَادٍ وَسَمِّ الْكُرْدِيِّ وَكَثِيرُونَ.

 الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس، ص ٢٢٧

(٢) أَيْ: بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَالْغَالِبِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ بِخُرُوجِهِ عَنْ أَدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لَهَا، وَهُوَ مُعَاشَرَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَسْمُ وَالْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَبَقِيَّةُ الْمُؤَنِ، فَعَلَى الْقَاضِي إِلْزَامُهُ تَوْفِيَةَ مَا مَنَعَهَا إِيَّاهُ مِنْ حُقُوقِهَا إِذَا طَلَبَتْهُ.

3.     Bagaimanakah status hak istri pasca-putusan cerai gugat akibat kesalahan fatal suami terkait nafkah madiyah (masa lalu), mut'ah, dan iddah?

Jawaban:

Hak istri setelah terjadinya fasakh karena i‘sar suami perlu dibedakan antara nafkah madhiyah, mut‘ah, dan nafkah ‘iddah, karena masing-masing memiliki ketentuan hukum yang berbeda.

Pertama, nafkah madhiyah, yaitu nafkah yang telah menjadi kewajiban suami sebelum terjadinya fasakh tetap menjadi hutang dalam tanggungan suami, dan fasakh tidak menggugurkan kewajiban tersebut.

الحاوي الكبير – الماوردي (١١ ‏/ ٤٧٥)

قَالَ الشافعي رضي الله عنه: «فَأَمَّا كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ مَفْسُوخًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ (وقال) في موضع آخر إلا أن يتطوع المصيب لها بذلك ليحصنها فيكون ذلك لها بتطوعه وله تحصينها وبالله التوفيق». قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا النِّكَاحُ الْمَفْسُوخُ فَيَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ:...وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ بَعْدَ صِحَّةِ الْعَقْدِ بِمَا يَمْنَعُ مِنَ اسْتَدَامَتِهِ وَلَا يُوجِبُ رَفْعَهُ مِنْ أَصْلِهِ كَالْعُيُوبِ الْحَادِثَةِ إِذَا جُعِلَ لِلزَّوْجِ الْفَسْخُ لِحُدُوثِهَا فَتَسْتَحِقُّ بَعْدَ فَسْخِهِ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى وَتَكُونُ فِي عِدَّتِهَا كالمبتوتة لانفقة لَهَا إِنْ كَانَتْ حَائِلًا، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا.

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ج ٤ ص ‏٩٩

وَقَوْلُهُ: وَلَا بِالْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ، مُحْتَرِزُ قَوْلِهِ: نَفَقَةٌ تَجِبُ، وَمِثْلُ الْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ الْعَجْزُ عَنِ الْكِسْوَةِ الْمَاضِيَةِ أَيْضًا، فَلَا فَسْخَ بِهِ. وَاعْلَمْ: أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنَ الْأَدَمِ وَنَفَقَةِ الْخَادِمِ وَالنَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْصُلُ الْفَسْخُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا، يَصِيرُ دَيْنًا حَتَّى فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ، وَقَدْ وُجِدَ. وَقَوْلُهُ: كَنَفَقَةِ الْأَمْسِ: تَمْثِيلٌ لِلنَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ. وَقَوْلُهُ: وَمَا قَبْلَهُ: أَيْ قَبْلَ الْأَمْسِ. (قَوْلُهُ: لِتَنْزِيلِهَا إِلْخِ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ جَوَازِ الْفَسْخِ بِالْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ فَقَطْ، لَا كَمَا يُفِيدُهُ صَنِيعُهُ أَنَّهُ عِلَّةٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ، أَيْ: وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزِ الْفَسْخُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا؛ لِأَنَّهَا مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ دَيْنٍ آخَرَ غَيْرِ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ الْكَائِنَةِ عَلَيْهِ لَهَا، وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا كَانَ لَهَا دَيْنٌ غَيْرُ دَيْنِ النَّفَقَةِ عِنْدَ زَوْجِهَا، وَأَعْسَرَ بِهِ، فَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ بِهِ، فَكَذَلِكَ دَيْنُ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ؛ لِأَنَّهَا مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَتَهُ.

Kedua, mut‘ah tidak wajib dalam fasakh, karena mut‘ah merupakan hak yang berkaitan dengan talak, sedangkan dalam kasus ini putusnya perkawinan terjadi melalui fasakh.

الحاوي الكبير، ج ١١ ص ٤٦٧

وَأَمَّا الْفَسْخُ فَلَا مُتْعَةَ فِيهِ لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ بِالطَّلَاقِ وَهُوَ مَفْقُودٌ وَتَسْتَحِقُّ بِهِ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ كَالْبَائِنِ لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ إِلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ.

النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج ٧ ‏ص ٢٣٨

قَالَ: «وَالْفَسْخُ قَبْلَ دُخُولٍ يُسْقِطُ الْمَهْرَ» سَوَاءٌ كَانَ بِمُقَارِنٍ أَوْ حَادِثٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ فِيهِ أَوْ فِيهَا؛ لِأَنَّ شَأْنَ الْفَسْخِ تَرَادُّ الْعِوَضَيْنِ، وَقَدْ رَجَعَ الْبُضْعُ إِلَيْهَا سَالِمًا، فَيَرْجِعُ عِوَضُهُ إِلَيْهِ سَالِمًا. وَكَمَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ لَا مُتْعَةَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ رَافِعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، قَالَ الشَّيْخُ: وَلَسْنَا نُرِيدُ بِالرَّفْعِ مِنْ أَصْلِهِ أَنْ نَتَبَيَّنَ عَدَمَ وُقُوعِهِ، فَهَذَا لَا يَتَوَهَّمُهُ فَقِيهٌ، وَلَكِنِ الْمُرَادُ: أَنَّ الشَّرْعَ سَلَّطَ الْعَاقِدَ عَلَى رَفْعِ أَحْكَامِهِ، وَجَعَلَهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.

Ketiga, nafkah ‘iddah dan tempat tinggal. Hukum keduanya setelah fasakh dibedakan berdasarkan keadaan istri.

-        Apabila istri tidak hamil, ia tidak berhak atas nafkah, tetapi berhak atas tempat tinggal selama masa ‘iddah.

-        Apabila istri hamil, ia berhak atas nafkah ‘iddah. Adapun perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini berkaitan dengan apakah nafkah tersebut ditetapkan sebagai hak perempuan yang hamil atau sebagai hak kandungannya. Dalam kasus fasakh yang terjadi setelah akad sah karena sebab yang datang kemudian, kedua pendapat tersebut sama-sama menetapkan adanya nafkah.

الحاوي الكبير – الماوردي (١١ ‏/ ٤٧٦)

وَالْمُسْتَحَقُّ فِيهِ مِنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَا يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْمَفْسُوخِ حَالَ الْعَقْدِ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ كَالْمَهْرِ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَجَبَ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ دُونَ الْمُسَمَّى. وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْفَسْخِ الطَّارِئِ الْمَانِعِ مِنَ الِاسْتِدَامَةِ وَلَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ كَالْقِسْمِ الثَّانِي وهو وُجُوب النَّفَقَةِ قَبْلَ الْفَسْخِ تَسْتَحِقُّ وَإِنْ وَقَعَتِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا بَعْدَ الْفَسْخِ لِوُجُودِ مُوجِبَيِ الِاسْتِحْقَاقِ قَبْلَ الْفَسْخِ، وَهُمَا وُجُوبُ التَّمْكِينِ وَحُرْمَةُ الْعَقْدِ. وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: نَفَقَةُ مَا بَعْدَ الْفَسْخِ مِنْ عِدَّةِ الْحَمْلِ ذَهَبَ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ إِلَى إِلْحَاقِهَا بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ فِي الْمَفْسُوخِ مِنْ أَصْلِهِ وَخَرَّجَ اسْتِحْقَاقَهَا فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ عَلَى قَوْلَيْنِ اسْتِدْلَالًا بِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِرَفْعِهِ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ الثَّانِي لِاسْتِحْقَاقِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِيهِ دُونَ الْمُسَمَّى، وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْقِسْمِ الثَّانِي فِي الْفَسْخِ الطَّارِئِ الرَّافِعِ لِاسْتِدَامَةِ الْعَقْدِ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا في عدة الحمل على القولين معًا لوجود مُوجِبَيِ الِاسْتِحْقَاقِ قَبْلَ الْفَسْخِ مِنَ اسْتِحْقَاقِ التَّمْكِينِ وَحُرْمَةِ الْعَقْدِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج ٧ ص ‏٢١١

(وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ بِخُلْعٍ) أَوْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارَنٍ أَوْ عَارِضٍ عَلَى الرَّاجِحِ (أَوْ ثَلَاثٍ لَا نَفَقَةَ) لَهَا (وَلَا كِسْوَةَ) لَهَا قَطْعًا لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلِانْتِفَاءِ سَلْطَنَتِهِ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا وَجَبَتْ لَهَا السُّكْنَى لِأَنَّهَا لِتَحْصِينِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَفْتَرِقُ بِوُجُودِ الزَّوْجِيَّةِ وَانْتِفَائِهَا (وَيَجِبَانِ) كَالْخَادِمِ وَالْأُدُمِ (لِحَامِلٍ) بَائِنٍ لِآيَةٍ ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾ [الطلاق: ٦] فَهُوَ كَالْمُسْتَمْتِعِ بِرَحِمِهَا لِاشْتِغَالِهِ بِمَائِهِ، نَعَمْ الْبَائِنُ بِفَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ كَعَيْبٍ أَوْ غُرُورٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا مُطْلَقًا كَمَا قَالَاهُ فِي الْخِيَارِ لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ وَالْوُجُوبُ إنَّمَا هُوَ (لَهَا) لَكِنْ بِسَبَبِ الْحَمْلِ لِأَنَّهَا تَلْزَمُ الْمُعْسِرَ وَتَتَقَدَّرُ وَتَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ كَامْتِنَاعِهَا مِنْ السُّكْنَى فِي لَائِقٍ بِهَا عَيَّنَهُ لَهَا وَخُرُوجُهَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَلَا بِمَوْتِهِ فِي أَثْنَائِهِ عَلَى الرَّاجِحِ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَالْقَوْلُ فِي تَأَخُّرِ الْوِلَادَةِ قَوْلُ مُدَّعِيهِ (وَفِي قَوْلٍ لِلْحَمْلِ) لِتَوَقُّفِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ (فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا تَجِبُ لِحَامِلٍ مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ) إذْ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَالَةَ الزَّوْجِيَّةِ فَبَعْدَهَا أَوْلَى.

نهاية المطلب في دراية المذهب، ج ١٢ ‏ص ٤١٤

٨٢٢٨ - وَالْمُتْعَةُ لَا مَطْمَعَ فِي ثُبُوتِهَا مَعَ مَا قَرَّرْنَاهُ مِنِ انْبِتَاتِ النِّكَاحِ، وَاسْتِنَادِ الْأَمْرِ إِلَى أَوَّلِ الْعَقْدِ. وَأَمَّا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى إِذَا نَفَذَ الْفَسْخُ، [فَإِنْ] (٢) كَانَتْ حَامِلًا، فَفِي ثُبُوتِ النَّفَقَةِ قَوْلَانِ، مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ إِذَا ثَبَتَتْ مُضَافَةً إِلَى الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ الْحَامِلِ، فَالنَّفَقَةُ لَهَا أَوْ لِلْحَمْلِ؟ فَعَلَى قَوْلَيْنِ، سَيَأْتِي ذِكْرُهُمَا مَشْرُوحًا فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ. وَالَّذِي يَجِبُ الْإِحَاطَةُ بِهِ: أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَةَ تُفَارِقُ الَّتِي فُسِخَ نِكَاحُهَا مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا - أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تَسْتَحِقُّ السُّكْنَى فِي زَمَنِ الْعِدَّةِ قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِذَا كَانَتْ حَامِلًا تَثْبُتُ النَّفَقَةُ قَوْلًا وَاحِدًا، وَالِاخْتِلَافُ فِي أَنَّ وُجُوبَهَا يُعْزَى إِلَى الْحَامِلِ، أَوْ إِلَى حَمْلِهَا. وَالَّتِي تَفْسَخُ نِكَاحَهَا لَا تَسْتَحِقُّ السُّكْنَى إِذَا كَانَتْ حَائِلًا، وَفِي اسْتِحْقَاقِهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى إِذَا كَانَتْ حَامِلًا قَوْلَانِ، فَإِنْ حَكَمْنَا بِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَامِلِ، لَمْ تَسْتَحِقَّ؛ لِانْقِطَاعِ أَثَرِ النِّكَاحِ عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ، وَإِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ، فَتَثْبُتُ النَّفَقَةُ حِينَئِذٍ، وَالسُّكْنَى فِي مَعْنَى النَّفَقَةِ. وَإِنَّمَا يَنْفَصِلُ الطَّلَاقُ [عَنِ] (٣) الْفَسْخِ؛ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الطَّلَاقَ تَصَرُّفٌ فِي النِّكَاحِ، وَالْفَسْخُ مَوْضُوعٌ لِرَفْعِهِ وَقَطْعِهِ. وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ.

Contact Person           : 081912167915 (Munawarotul Bashiroh)

 

Posting Komentar untuk "FMPPN PUTRI Ke-03 || Bab Nikah || Rumah Tangga di Ujung Judol || 15 Agustus 2026"